السيد صادق الحسيني الشيرازي
287
بيان الأصول
بنحو ، وعلى الأرض بنحو ، وعلى القرية بنحو . وقد ورد التصريح بلفظتي : « اليد » و « الاستيلاء » في الأخبار . ففي رواية يونس بن يعقوب الآتية ان شاء اللّه تعالى عن الصادق عليه السّلام - في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ؟ قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » « 1 » . وفي موثّقة حفص : انّه قال للصادق عليه السّلام رجل : « إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، يجوز لي أن أشهد انّه له ؟ قال عليه السّلام : نعم إلى آخره » « 2 » . وفي حديث « فدك » انّ عليا عليه السّلام قال لأبي بكر : « فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين . . . » « 3 » . إلى غير ذلك . والإشكال : بأنّ الملكية قد تكون مسبّبة عن الاستيلاء ، كحيازة المباحات ، وقد تكون سببا لها كما في موارد النواقل الشرعية ، قهرية كانت كالإرث ، أم اختيارية كالمعاوضات . غير وارد بعد تلازم الاستيلاء للملكية الخارجية ، - شرعا ولدى العقلاء - ، إذ الكلام في أمارية اليد على الملكية سواء بالسببية ، أم المسبّبية لا علّية اليد للملكية ، فتأمّل .
--> ( 1 ) - الوسائل : الإرث ، الباب 8 من أبواب ميراث الازدواج ، ح 3 . ( 2 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى / الباب 25 / ح 1 و 3 . ( 3 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى / الباب 25 / ح 1 و 3 .